فهرس الكتاب

الصفحة 1578 من 1631

وعرفه الحنابلة بأنه تحبيس مالكٍ مطلق التصرف مالَه المنتفع به مع بقاء عينه بقطع تصرفه وغيره في رقبته بصرف ريعه إلى جهة برٍّ تقربًا إلى الله تعالى .

ومعلوم أنَّ أحكام الوقف مفصلة في كتب الفقه تمام التفصيل .

ومما أوقفه المسلمون الكتب والمكتبات ، فوقف من ذلك ما ليس يحصى ، في مكتبات بعض المساجد أو المدارس أو الأفراد أو العوائل أو البلدان أو نحو ذلك .

ولإثبات كون الكتاب موقوفًا طرق (1) :

الأولى: كتابة نص الوصية الوقفية على الكتاب نفسه .

الثانية: كتابة وثيقة وقف شاملة لمجموعة من الكتب أو لمكتبة بأكملها .

الثالثة: ختم الكتاب بختم الواقف ؛ وغالبًا ما يوضع الختم في أسفل يسار صفحة العنوان ، ويكون فيه التصريح بالوقف وبأركانه ؛ ويظهر أن هذه الطريقة قد اشتهرت في العصور المتأخرة.

الرابعة: ختم الكتاب بختم الخزانة أو الجهة التي وقف الكتاب عليها ؛ وقد يتكرر الختم في بعض صفحات الكتاب الداخلية ، والأصل أن تكون أرقام تلك الصفحات معينة ، أي ثابتة في كل كتب تلك الخزانة المعينة .

والغاية من كتابة الوقف وتكريره هي منع سرقة الكتب الموقوفة أو التصرف بها على وجه يخالف المشروع ويخالف شروط الواقف .

(1) انظر (الوقف وبنية المكتبة العربية: استبطان للموروث الثقافي) ليحيى محمود بن جنيد (ص 131-141) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت