فهرس الكتاب

الصفحة 1227 من 2579

العباداتِ، إذ لو لم يكن عوضًا عن تلكَ ولا بدلًا عنها لما تقدَرت بها كالإِيجاباتِ المبتدأة.

فصل

فيما تعلًقَ به الآخرون

قالوا: لو كان واجبًا ما جازَ تركُه كالصَّوم فِي حقِّ غيرِ المعذورِ، ولما ثبتَ جوازُ تركهِ دلَّ على أنَّه غيرُ واجب، كصومِ النفل.

قالوا: الحائضُ لا يصح منها فعلُ الصومِ، ولا التوصُّلُ إلى فعلهِ، فلم يجزْ أن تكونَ من أهل الوجوب.

فصل

في جواب ما ذكروه، ما قدمناه في إيجاب الصلاة في أوَّل الوقت.

وأما الثاني: فجوابُه أن المحدِثَ لا يمكنه فعْلُ الصلاةِ قبلَ الطهارةِ، ثم هو من أهلِ وجوبها، فبطل ما قالوه.

فصل

في الأمرِ إذا وردَ بأشياءَ على سبيلِ التخييرِ، مثلِ العتقِ والإطعامِ والكسوةِ في كفارة اليمين، أو الهدي، وإطعام المساكينِ، والصيام في الجزاءِ، فالواجبُ واحد منها لا بعينه، يتعينُ بفعلِ المكلف.

وبهذا قال الفقهاء والأشعرية [1] ، خلافًا للمعتزلة في قولهم:

(1) انظر ذلك في"العدة"1/ 302، و"التمهيد"1/ 335 و"المسودة"ص (27 - 28) ، و"شرح الكوكب المنير"1/ 379 و"التبصرة"ص (70) ، =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت