فهرس الكتاب

الصفحة 1542 من 2579

وحكى شيخنا في"العُدّة" [1] : أنَّ بالثاني من المذهبينِ قال أصحابُ الشافعي.

وذكر أصحابُ الشافعيِّ أنَّ المذهبَ عندهم جوازُ التخصيصِ دونَ المنعِ [2] ، ولم يحكوه مذهبًا لأحدٍ من أصحابهم.

فصل

في الدلالة على مذهبنا

قولُه تعالى: {وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ} [النحل: 89] ، وهذا يعمُّ بيانَ قولِ الرَّسولِ، وبيانَ كل مُشكِلٍ ومُجْملٍ، إلا ما خصَّه الدليلُ من المتشابه الذي انفردَ بعلمِه، وكلَّفَ الإيمانَ به من غيرِ بيانِ معناه.

ومنها: أنَّ القرآنَ مقطوعٌ به، والسنَّةَ غيرُ مقطوعٍ بها، فإذا جازَ بيانُ القرآنِ بالسنّةِ، فلأنْ يجوزَ بيانُ السنَّةِ- وهي الأضعفُ- بالأقوى أوْلى، ألا ترى أن من جوَّز نسخَ القرآن بالسنَّة كان قائلًا بنسخِ السنّةِ بالقرآنِ من طريق الأولى.

وأيضًا: فإنَّ السنَّةَ وحيُ اللهِ إلى قلبِه - صلى الله عليه وسلم -، والقرآنَ كلامُ الله، ولا يمتنعُ أنْ يقضى بخصوصِ كلامِه على عمومِ كلامِ رسوله الصادرِ عن إلهامه، فهما غيرُ مختلِفَين في المعنى.

(2) نص على ذلك الآمدي في"الإحكام"2/ 470 حيث قال:

"يجوز تخصيصُ عموم السنَّة بخصوص القرآن عندنا، وعند أكثر الفقهاء والمتكلمين".

وكذلك قال الزركشي في"البحر المحيط"3/ 379:"يجوز تخصيص خبر الواحد بالقرآن".

فظهر بذلك عدم دقة ما ذكره الإمام أبويعلى في"العدة"من أن الشافعية، لا يقولون بتخصيص عموم السنة بخصوص القرآن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت