فهرس الكتاب

الصفحة 232 من 2579

حَصادِهِ (الأنعام: 141) بينَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أن المرادَ به العُشْرُ من السيح [1] ، أو نِصْفُ العُشْرِ من سَقْيِ الكُلَفِ [2] ، أو رُبْعُ العُشْرِ من الأثمانِ [3] .

ومنها: النَسْخُ؛ وهو رفعُ الحكمِ في الاستقبالِ بعدَ أن كان ظَننا فيه الدوامَ.

فصل

فأما ما يحتافي إلى البيانِ، فكل لفظٍ لا يمكنُ استعمالُ حُكْمِه من لفظِه.

وسمعتُ مَنْ عُوِّلَ على قولِه [4] [يقول] : ما لم يمكن استعمالُ

(1) أي الماء الظاهر الجاري على وجه الأرض، وفي حديث الزكاة:"ما سقي بالسيح ففيه العشر"."اللسان": (سيح) .

(2) أخرجه البخاري (1483) ، وأبو داود (1596) ، وابن ماجه (1817) ، والترمذي (640) ، والنسائي 5/ 41، وابن خزيمة (2307) و (2308) عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريًا العشر، ما سُقِيَ بالنَضْح نِصف العشر".

وأخرجه أحمد 3/ 341 و 353، ومسلم (981) ، وأبو داود (1597) ، والنسائي 5/ 41 - 42، وابن خزيمة (2309) من حديث جابربن عبد الله الأنصاري.

والكُلَف: جمع كُلْفَةٍ، وهى ما تُكَلفُه على مشقَّة، مثل غُرْفَةٍ وغُرَف.

(3) وذلك في حديث أنس بن مالك في الصدقات، وفيه:"وفي الرقَهِ ربع العشر"وقد تقدم تخريجه في الصفحة (37) تعليق (3) .

(4) يعني القاضي أبا يعلى. انظ هـ"العدة"1/ 108.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت