فهرس الكتاب

الصفحة 2004 من 2579

مُعوَّل [1] عليه، ويشهد له ما فعلَه علي رضي الله عنه؛ حيث جلدَ شُراحةَ يومَ الخميسِ، ورجمَها يوم الجمعة، وقال: جلدتُها بكتابِ الله، ورجمتها بسنة رسول الله [2] .

فصل

ليسَ في التواترِ عدد محصورٌ، بل المعتبرُ العددُ الكثيرُ الذي لا يجوز اتفاق مثلهم على إتيان الكذب، ولا المواطأة عليه، أو [أن يكونوا] ، أهل زهادةٍ وتدينٍ وورعٍ على ما قال أصحابنا [3] ؛ فإنَّهم اعتبروا الكثرة، أو الصلاحَ والورعَ، ولم يحصروا ذلك بعددٍ.

وقال الجبائي: يعتبر عدد يزيدُ على شهودِ الزنى.

وقال بعضهم: اثنا عشر، بعدد النُّقباءِ.

وقال بعض الأصوليين: يعتبر أن يكون العددُ سبعين، بعدد المختارين من قوم موسى.

وقال بعضهم: ثلاث مئة ونيف، بعدد أهل بدر [4] .

(1) في الأصل:"معمول".

(2) تقدم تخريجه 2/ 160.

(3) انظر"العدة"3/ 855، و،"التمهيد"3/ 31، و"المسودة" (235) ، و"شرع مختصر الروضة"2/ 87.

(4) انظر"الإحكام"للآمدي 2/ 39، و"التبصرة" (295) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت