فهرس الكتاب

الصفحة 588 من 2579

فصل

في المَرْتَبةِ الثانيةِ من أدِلَّةِ الأحكامِ الشرعيةِ، وهي: السنَةُ.

وهي ثلاثُ مراتبَ:

فالأُولى منها: القولُ، وهو مُنقسِمٌ قِسْمَينِ: مُبتدأٌ، وخارج على سببٍ.

فالأوَّلُ: المُبتدأ: وهو مُنقسِم قسمين: نَصٌّ، وظاهرٌ، ومن جملةِ الظاهرِ: العمومُ، على ما بيَّنَّا في الكتابِ [1] .

فصل

فأمَّا النصُّ: فكقوله - صلى الله عليه وسلم:"في الرقَةِ رُبْعُ العُشْرِ" [2] ،"فيما سَقَتِ"

السماءُ العُشْرُ" [3] ،"في أرْبَعينَ شاةً شاةٌ" (2) ."

وحكمُ ذلك: إيجابُ تَلَقَيهِ باعتقادِ وجوبِه والعمل به، ولا يُترَكُ إلا بنصٍّ يُعارِضُه، ونسخٍ يَرفَعُ حكمَه.

والظَّاهرُ: كقوله صلى الله عليه وسلم لأسماءَ في دم الحَيْضِ:"حُتِّيهِ، ثم اقْرُصِيهِ، ثم اغْسِليهِ بالماءِ" [4] ، يُحمَلُ على الوجوبِ، ولا يُصرَفُ إلى الاستحباب إلا بدليلٍ.

(1) راجع لذلك ما سلف في الصفحة (38) من الجزء الأول.

(2) هو جزء من حديث أنس رضي الله عنه في الصدقات، وقد سبق تخريجه في الصفحة (37) من الجزء الأول.

(3) تقدم تخريجه في 1/ 189.

(4) تقدم تخريجه في الصفحة (38) من الجزء الأول.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت