فهرس الكتاب

الصفحة 670 من 2579

فصل

فأمَّا القياسُ على ما بقي تحت العموم بأن يُقاسَ على السارِق في وجوبِ قطعِ الجاحِد للوديعة أو الخائنِ والمختلسِ، ويُقاس على الزاني في وجوبِ مئة جلدةٍ اللّائِطُ ومَن أتى بَهيمةً، فهذا مُختلَف فيه.

فقيل: لا يجوزُ؛ لأن لفظَ العموم لما دخله التخصيصُ ضعفَ عن الاستيعابِ عند قوم، وصار مجازًا عند قومٍ، فإذا ضعفَ لفظهُ وزالت حقيقتهُ، ضعفَ معناه.

وقيل: يجوز، وهو الأصحُ عندنا وعند أصحابِ الشافعي [1] ؛ لأن العلَّةَ التي تُستنبطُ منه قد صحت، والمعنى الذي فيه لا يضعفُ، والاعتبارُ بالدليل على صحةِ العلَّةِ.

فصل

من هذا القبيل وهو المخصوص

حُكي عن الشافعي -رضي الله عنه- أنه لا يُقاس على المخصوص [2] ، فحمله المحققون من أصحابه -رحمة الله عليهم-

(1) انظر"العُدّة"2/ 538، و"المسوَّدة": 116، و"شرح الكوكب المنير"4/ 38، و"المنخول": 153، و"التبصرة": 448، و"البحر المحيط"5/ 71.

(2) ورد ذلك في قوله -رحمه الله- في"الرسالة"في الصفحة: 545:"ما كان الله فيه حكم منصوص، ثم كانت لرسول الله سنة بتخفيفٍ في بعض الفرض دون بعض: عُمِلَ بالرخصة فيما رخَص فيه رسول الله دون ما سواها، ولم يُقس ما سواها عليها، وهكذا ما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم من حكم عام بشيءٍ ثم سن فيه سنة تفارق حكم العام".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت