فهرس الكتاب

الصفحة 2319 من 2579

فصل

في الجوابِ عنْها

أَمَّا الأولى: فإنَّ المجمعَ عليهِ بتغيرِ الحالِ خرجَ عنِ الإجماع، لأَنَّ إجماعَهم على صحَّةِ الصَّلاةِ بالتيممِ ووجوبِ المضيِّ فيها معَ عدمِ الماءِ، فلمَّا وُجدَ الماءُ عُدِمَ الإجماعُ في هذه الحادثةِ وصارَتْ كسائرِ الحوادثِ المُجتَهَدَاتِ، فكفى في حصول حكمِها دليل ليس بقطعي، وكذلكَ الجوابُ عنِ الثانيةِ، لأَنَّ الدّلالةَ إَنما كانت في المتيمِّمِ العادمِ للماءِ، فأَمَّا الواجدُ فلا.

فصل

يجوزُ إثباتُ الإجماع بخبرِ الواحدِ، قال أبو سفيانَ مِن أصحابِ أبي حنيفةَ: قالَ بعضُ شيوخِنا: لا يجوزُ إثباتُ الإجماع بخبرِ الواحدِ، فهذا على ما يقع لي خلاف في عبارة وتحتها اتفاق، (1فَلا ضَيْرَ1) ، في الاختلاف (1في العبارة؛ لأنه لا يقود إلى الاختلاف في عين المقصود، فان خبر الواحد لا يُعطي علمًا ولكن يفيد ظنًا 1) ونحن إذا قُلْنا: إِنَّ خبرَ الواحدِ يَثبُتُ به الإجماعُ، فلسْنا قاطِعينَ بالاجماع ولا بحصولِهِ بخبرِ الواحدِ، غير أَنا ظانِّينَ له، وإنَّما القطعُ للحُكمِ الذي يثبتُ أَنَّ الإجماعَ انعقدَ عليهِ.

والذي حكاهُ لهم أبو سفيانَ مِنَ الشُّبهةِ: أنَّ الإجماعَ دليلٌ قطعيٌّ، وخبر الواحدِ دلالة ظنية، فلا يجوزُ أنْ يثبت بخبر الواحدِ دليل قطعيّ.

(1 - 1) طمس في الأصل، واستُدرك من"المسودة": 345.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت