فهرس الكتاب

الصفحة 2539 من 2579

بلِّغْ ذلك، لا تبَلِّغْهم، وهذا عينُ البداءِ.

فيقالُ: بلِ النسخُ لذلك بانَ أنَّ المرادَ به اعتقادُه، وتوطينُ نفسِه، على تبليغ ذلك، والعملِ بِه بنفسِه، وتبليغ أُمَّتِه، وتبليغهم رفقَ الله بهم، ولُطْفَه، وإجابته إلى سؤالِه فيهم، والتخفيف عنهم، فما خلا الأمر عنْ فائدةٍ، ولا خلا النسخُ عنْ حِكْمةٍ ومصلحةٍ، ولا يتحقًقُ ما قالوا مِنَ النفي لما أثبتَه، ولا النهى عمَّا أمرَه بِه مِنَ البلاغ.

فصل

اختلفَ القائلونَ بجوازِ الاجتهادِ لرسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - في الحوادثِ في تطرقِ الخطأِ عليهِ في اجتهادِه على مذهبينِ:

أحدهما: جوازُ الخطأِ عليهِ، لكنْ لا يُقرُّ عليهِ، وهو مذهبُنا، ومذهبُ الأكثرينَ منْ أصحابِ الشّافعيِّ، وأصحابِ الحديث [1] .

وذهبَ بعضُ أصحابِ الشّافعيِّ: إلى أنّه لا يجوزُ عليه الخطأُ، بلْ هو معصومٌ في اجتهادِهِ، كعصمتِه في خبرِه عنِ اللهِ [2] .

فصل

في الدلائل على ذلك

فمنها: أنَّ فِى القرآن معتبةً، منْ ذَلك: قولُه سبحانَه: عَفَا اللَّهُ عَنْكَ

(1) انظر"روضة الناظر"2/ 409، و"المسودة" (507) ، و"أصول السرخسي 2/ 91."

(2) انظر"التبصرة" (524) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت