الحقُّ هو اللازمَ الواجبَ في اللغةِ، لكنْ لمَا جُهِل قدرُه ومصرفُه، كانَ مجملًا [1] .
فصلٌ
في النفي إذا علِّقَ في [2] الشيء على صفة، كقولِه عليه [الصلاةُ و] السلامُ:"لا صلاةَ إلا بفاتحةِ الكتابِ" [2] ،"لا نكاحَ إلا بولي" [3] ،"إنما الأعمالُ بالنياتِ، ولكلِّ امرىء ما نوى" [4] ، وأمثالِ ذلكَ من الألفاظِ المستعملَةِ في نفي أوإِثْباتٍ، أو رفع و [5] إسقاط، حُمِلَ ذلكَ على نفي الاعتدادِ بالشيءِ بالكليةِ، وعدمِ الإجزاءِ به شرعًا.
(1) "العدة"1/ 143 - 144.
(2) في الأصل:"على".
(2) تقدم تخريجه 2/ 444.
(3) أخرجه من حديث أبي موسى رضي الله عنه: أحمد 4/ 394، والدارمي 2/ 137، وأبو داود (2085) ، والترمذي (1101) ، والحاكم 2/ 170، وابن حبان (4076) و (4077) و (4078) و (4083) و (4090) ، والبيهقي 7/ 108.
وسبق تخريج حديث عائشة بلفظ:"لا نكاح إلا بولي، وشاهدي عدل"3/ 308.
(4) أخرجه من حديث عمرَ بن الخطاب رضي الله عنه: أحمد 1/ 25 و 43، والبخاري (1) و (54) و (2529) و (3898) و (5070) و (6689) و (6953) ، ومسلم (1907) ، وأبو داود (2201) ، والترمذي (1647) ، والنسائي 1/ 58 - 60 و 6/ 158، والبغوي (1) و (206) ، وابن حبان (388) و (389) ، والبيهقي 1/ 41.
(5) في الأصل:"أو".