وتغريبُ عامٍ، والثيبُ بالثيبِ: جلدُ مئةٍ والرجم" [1] ."
وقوله تعالى: {وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [البقرة: 191] ،
نسخ بقوله - صلى الله عليه وسلم:"اقتلوا ابن خَطل، وإن كان متعلِّقًا بأستار الكعبة" [2] .
وقوله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً} [الأنعام: 145] نُسِخَ بما رويَ عن النبي - صلى الله عليه وسلم: أنه نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع، وذي مخلب من الطير [3] . وقوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} [النساء: 24] لما ذكر المحرمات، نسخ بقوله - صلى الله عليه وسلم:"لا تُنْكَحُ المرأةُ على عمتها، ولا على خالتها" [4] .
فصل
في الأجوبة عن ذلك
أما الوصيةُ، فنسخت بآيةِ المواريثِ.
وأما آيةُ الحبس، فنُسِخَتْ [5] في البكر؛ بقوله {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} [النور: 2] وفي الثيب، باَيةِ
(1) تقدم تخريجه 1/ 132.
(2) رواه البخاري (3044) ، ومسلم (1357) . وعبد الله بن خطل، كان قد أسلم ثم أرتدَّ، اتخذ قينتين تغنيان بهجاء النبي - صلى الله عليه وسلم - فأهدر النبي - صلى الله عليه وسلم - دمه.
(3) رواه مسلم (1934) ، وأحمد 1/ 244 و 203 و 327، والدارمي
2/ 85، والطيالسي (2745) ، وابن حبان (5285) .
(4) تقدم تخريجه 3/ 379.
(5) في الأصل:"نسخت".