فهرس الكتاب

الصفحة 1270 من 2579

وإلى هذا ذهبَ أكثر الناس، وهو قول أبي بكر الباقلاني، وأبي عبد الله الجرجاني الحنفي، وكُل من أنكر العموم من المحققين، وبه قال أصحابُ الشافعيِّ في أحد الوجهين [1] .

وقال بعضهم: لا يدخلون في العموم، بل بدلالة تخصْهم.

وحكى أَبو سفيان [2] عن الرازي أنهم لا يدخلون فيما كان من حقوق الآدميين.

فصل

يجمع أدلتَنا على ذلك

فمنها: أنه قد دخلَ في الخطاب، وهو التكليفُ، ومن قال بالعموم وأثبتَه ولم يُدخل العبدَ في عموم الخَطاب، فقد أبعدَ وخلّط، وذلكَ أنَّ العبدَ يدخُل في جملةِ الناس والمؤمنينَ والمكلفين، فإن قال صاحب الشرع: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ} ، {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا} ، يا أيها المكلَّفون، دَخَلَ في هذه الجُملِ لوقوعِ الاسمِ عليه على الوحدة، وكلُّ من

(1) وهو الصحيح من مذهب الشافعي، حيث قال أكثر الشافعية إن العبيدَ يدخلون اتباعًا لموجب الصيغة. وهناك وجهان آخران:

أحدهما: أنَّ العبيدَ لا يدخلون الا بدليل لأنهم أتباع الأحرار.

والثاني: إن تضمن الخطابُ تعبدًا توجه إليهم، وان تضمن ملكًا أو عقدًا أو ولاية لم يدخلوا فيه.

انظر"البرهان"1/ 356، و"المستصفى"2/ 77، و"الإحكام"للآمدي 2/ 393، و"البحر المحيط"3/ 181.

(2) هو محمد بن أحمد السرخسي سترد ترجمته في الصفحة 361.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت