فهرس الكتاب

الصفحة 751 من 2579

فالظاهر: مثل أن يستدل الشافعي في رفع اليد بما روى أبو حميد الساعدي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رفع يديه حذو منكبيه [1] . فيعارضه الحنفيُّ بما روى وائل بن حجر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رفع يديه حيال أذنيه [2] .

والجواب أن يتكلم على المعارضة بما ذكر من وجوه الاعتراضات [3] ، أو يرجح دليله على ما عورض به بما نذكره في فصل الترجيحات إن شاء الله. وإن كانت المعارضة بالعلة، فالجواب عنه أن يتكلم عليها بما يتكلم على العلل.

فصل

وأما الإقرار فضربان على ما قدمنا [4] : إقرار على قول، وهو كقوله عليه السلام في الاعتراض والجواب، واقرار على فعل. فهو كفعله - صلى الله عليه وسلم - في الاعتراض والجواب على ما قدمنا.

فصل

الاعتراض على الاستدلال بالإجماع، وهو من أربعة أوجه:

أولها: من جهة الرد، وهو من ثلاثة أوجه: أحدها رد الرافضة [5] ،

(1) أخرجه البخاري (735، 736، 738) ومسلم"بشرح النووي"4/ 315 وابن ماجه (862) .

(2) أخرجه النسائي 2/ 122 وابن ماجه (867) .

(3) انظر"شرح الكوكب المنير"4/ 628 - 633.

(4) انظر: الصافحة (24) .

(5) انظر"المسوَّدة": 315 و"التمهيد"3/ 224 و"شرح الكوكب المنير"2/ 213 و"شرح مختصر الروضة"3/ 14 و"شرح تنقيح الفصول": 324 و"التبصرة في ="

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت