فهرس الكتاب

الصفحة 2318 من 2579

الشافعيِّ: لا يُنتقل عن الإجماع إلا بإجماع مثلِهِ [1] .

فصِلٌ

في أدلتنا

فمنها: أَنَّ سلطانَ الإجماع قدْ زالَ، وذلكَ أَنَّهُ إذا تجدَّدَ وجودُ الماء، تجدَّد التسويغُ بعد أن كان الخروجُ منها لا يَسُوغ، وإذا زالَ سلطانُهُ لم يُحتَجْ إلى إجماع يزيلُهُ وقدْ زالَ.

ومنها: أَنَّ تجدد وجودِ الماءِ ليسَ هوَ حالَ الصلاةِ معَ عدمِ وجود الماءِ، فما تركْنا الأصلَ الأولَ، ولا هذا هوَ المجمعُ [2] عليهِ.

فصل

في شبههِم

فمنها: أَنهُ لوْ جازَ تركُ المجمَع عليهِ بغيرِ الإجماع، لأدَّى ذلكَ إلى قيامِ دلالةٍ تخالفُ الاجماعَ مَعَ كونِهِ معصومًا، فلا يجوزُ ذلكَ لما فيهِ مِنْ إخراج الإجماع عن موضوعِهِ.

ومنها: أَنها دلالةٌ قطعيةٌ فلا يجوزُ تركُها بالاجتهادِ، كنصِّ القرآنِ ونصِّ السُّنةِ.

(1) انظر"العدة"4/ 1211.

(2) في الأصل:"الجمع".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت