فهرس الكتاب

الصفحة 265 من 2579

فإن قيل: القرآنُ يدفعُ هذا بقوله: {ما نَنْسَخْ من آيةٍ أو نُنْسِها نأتِ بخيرٍ منها أو مثلِها} [البقرة: 106] ، وما استشهدتم [به] ما خلا من بدل؛ لأنه قال: {فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ} [المجادلة: 13] ، وقال في قيام الليلِ: {عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا} [المزمل: 20] ، فما ذكرَ نسخًا إلا وعَقَّبه منسوخًا به من تعبد: إما أضعفَ، أو أسهلَ، وأخْبَرَ بذلك.

قيل: الإِسقاطُ رأسًا خيرٌ كما أَخبَرَ، ولم يقل: نأتِ بحكم هو خيرٌ، بل الِإسقاطُ خيرٌ، والصلاةُ والزكاة ليست بدلًا عن صدقةِ النَجْوى بإجماعنا [1] .

فصول

في شروط الناسخِ والمنسوخِ، وما ألْحِقَ به وليس منه.

فأحدُ شرائطهما [2] : أن يكونا حُكمين شرعيَّين، فأما النَّاقلُ عن حكم العَقْلِ، الساقطُ بعد ثبوتِه، فلا يوصفُ بأنه ناسخ، ولذلك لم توصفِ العباداتُ الشرعيةُ من الصلوات وغيرها، والخطابُ المحرمُ [3]

= (4428) و (4429) عن زِرَّ بن حُبَيْش قال: قال أُبَي بن كعب: كم تَعُدُّون سورة الأحْزاب من آية؟ قلت: ثلاثًا وسبعيق، قال أبى: والذي يُحْلَفُ به إن كانت لتعدل سورة البقرة، ولقد قرأنا فيها آية الرجم: الشيخ والشيخة فارجموهما البتة نكالًا من الله والله عزيز حكيم.

(1) "العدة"3/ 783 - 785، و"المسودة": 198.

(2) في الأصل:"شرائطها".

(3) في الأصل:"المحترم".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت