فهرس الكتاب

الصفحة 2515 من 2579

والعزمِ تارك مقلعٌ، وهو الصَّحيحُ عندِي [1] .

فصِل

في أدلّتِنا

فمنها: أنَّ الإجماعَ منعقدٌ على وجوبِ التوبةِ، والخطابَ منصرفٌ إليهِ في تحصيلِها، والنهي عن الإصرارِ على ما أقدمَ عليهِ مِن المعصيةِ والحوبة [2] ؛ بدخولِ الدارِ والسَّاحةِ على الصِّفةِ المذكورةِ، وهي المخالفةُ لأمرِ الشَّرع ونهيهِ، وكلُّ مخاطبٍ بطاعةٍ فلا بُدَّ لَه مِن حصول شرطِها، وشرطُ التوبةِ بعدَ تَقدُّمِ الندمِ على الماضي، والعزمِ في المستقبلِ: التركُ، وإخراجُ المظلمةِ؛ إمّا برضا المظلومِ، أو التوصُّلِ إلى إزالةِ الظُّلمِ عنه، ولا طريقَ لمفارقةِ الذنب ها هنا -وهوَ الكونُ في المكانِ- إلًا بمفارقتِه، ولا تتحققُ المفارقةُ للمكانِ إلاَّ بقطع الأكوانِ في مساحةِ الدارِ كونًا بعدَ كونٍ كما يتخلصُ إذا تجدَّدَ الحَدَثُ [3] ، بأنْ كانَ في مسجدٍ، فأجنبَ، وحرمَ عليه اللّبثُ؛ فإنه يخرجُ، ولا يلبثُ، وما خروجُه إلاّ كصورةِ لبثِه؛ في كونِ إشغالِ عرصةِ المسجدِ به معَ حدثِ الجنابةِ، وكذلك مَن كانَ في دارٍ على وجهِ الاستعارةِ من مالكَها، فانتقلتْ إلى غيرِه بأمر حقٍّ واجبٍ، صارَ كونه فيها بعد الانتقالِ إلى ذلك الغيرِ ومقامُه عصيانًا، ثمَّ لا يكونُ

(1) انظر"تيسير التحرير"2/ 219، و"الأصول"للسرخسي 1/ 81.

(2) الحوب والحو بة: الإثم.

(3) في الأصل:"الحق".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت