إلى قولِ الصحابي: (1 إن هذه 1) الآية منسوخة. وبالأُولى قالَ أصحابُ أبي حنيفةَ والشافعيِّ [2] .
وجه الأُولى: أنَّ الصحابيَّ قد يجوزُ أنْ يعتقدَ التخصيصَ نسخًا، وما ليسَ بنَسْخٍ نسخًا، وهذا على قولِ مَنْ لا يُجوِّزُ نقلَ الأخبارِ بالمعنى، أبَلغُ في المنعِ، فهو خَبَرُ واحدٍ، وخبرُ الواحدِ لا يجوزُ به نسخُ القرانِ.
ووجه الثانية (1 أن النسخَ لا يقعُ 1) بالمحتملِ، والصحابةُ أعلمُ بذلكَ، فثبتَ أنَّه لا يقولُ: إنه منسوخٌ، (1 إلآ وسَمِعَه 1) مِنْ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - غيرُمحتملٍ.
فصل
(1 في أن العبادة 1) نسخُ بعضِها لا يكونُ نسخًا للباقي.
وبه قال الكرخيُّ، والبصريُّ، وأصحابُ الشافعيِّ، وعنْ بعضِهم: أنَّهُ نسخٌ للباقي [3] .
وقالَ بعضُ المتكلمين [4] : (1 إن كان 1) ذلكَ نسخَ شرط [5]
(1 - 1) طمس في الأصل.
(2) انظر"العدة"3/ 835، و"المسودة" (230) ، و"شرح الكوكب المنير"3/ 568، و"نهاية السول"2/ 193، و"شرح تنقيح الفصول" (321) .
(3) انظر"المحصول"3/ 557،"الإحكام"للآمدي 3/ 178، و"المسودة" (213) .
(4) ولعله يشير بهذا لمذهب القاضي عبد الجبار. انظر"المعتمد"1/ 447، و"الإحكام"للآمدي 3/ 178.
(5) في الأصل:"بشرط".