فهرس الكتاب

الصفحة 1970 من 2579

ينفصلُ عن الجملة، لم يكن ذلك نسخًا، وإنْ كانَ (1 نسخَ بعضِ الجملةِ 1) ؛ متصلًا كالقبلةِ، والركوعِ، والسجود في الصلاة، كانَ (1 نسخًا للعبادةِ 1) .

والدلالة في هذهِ نحو الدلالةِ في الزيادةِ، وأن (1 .... 1) المزيد عليه على ما (1 1) ثم نسخ أحدهما، لم يكن نسخًا للثاني (1 1) بعض واجباتِ الشريعةِ، وقد صارَ كلٌّ واجبًا بعد أن كان بعضه.

وأيضًا: لو كانَ التنقيصُ نسخًا لما بقي بعد التنقيصِ، لكانَ المخصوصُ بعضهُ موجبًا تخصيصَ ما بقيَ، فلمَّا كانَ الباقي على عمومِهِ فيما بقيَ متناولًا له، كذلكَ في بابِ النسخِ، ولا فرقَ بينهما.

شبهة تضاهي شُبَهَهُم في الزيادةِ: وهي [2] أنَّ النقصانَ غَيَّرَالفريضةَ، فجعلَ ما كان بعْضًا (1 كلاًّ، فصار ما 1) لا يُجْزِىءُ، ولا يُبرِىءُ الذمةَ، يُجزِىءُ ويُبرِىءُ، وهذا حقيقةُ(1 النسخِ.

والجواب 1)عليه: نحوُ ما قدَّمنا، وأنَّ الباقي ما تَغَيَّر عمَّا كانَ عليهِ.

على أنَّهُ (1 يبطُلُ بنقصانِ1) عبادة مِنْ عباداتٍ، وبنَسْخِ شَرط منفصلٍ عَن العبادةِ، على قولِ من سَلَّمَه (1) .

(1 - 1) طمس في الأصل.

(2) ليست في الأصل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت