فصول
النَّقض
والنقض [1] : وجودُ العِلَّةِ مع عدم الحكمِ على قَوْلِ مَنْ لا يرى تخصيص العِلَّةِ. وإذا كانت مُنتقضة كانت فاسدةً عند مَنْ لا يرى تَخْصيصَها. فأمَّا مَنْ يرى تَخْصيصَها فإنه يجعلها كالعموم الذي خَصه الدليلُ، ويأتي الكلامُ في ذلك مشبعًا إن شاء الله في مسائل الخلافِ [2] .
فصل
والعلَّةُ على ضربَينْ:
عِلَّة وُضِعَت للجنس.
وعلَّة وُضِعَتْ لِلْعَيْنِ.
فالموضوعةُ للجنسِ تجري مَجْرى الحَد؛ تَفْسُدُ بأن ينتقضَ طَرْدُها، أو يُحيلَ عَكْسُها، وذلك مِثْلُ أنْ نقولَ: الشركةُ هي المُوجبةُ
(1) انظر"أصول السرخسي"2/ 233، و"اللمع"للشيرازي: 114، و"شرح الكوكب المنير"4/ 281، و"شرح مختصر الروضة"3/ 500، و"إرشاد الفحول": 387.
(2) انظر 3/ 265.