فهرس الكتاب

الصفحة 2145 من 2579

للأحكامِ إلى البلادِ والأطرافِ، ليرجعَ الناسُ إلى قولِهم، ويحكموا [1] بحَسبِ أخبارهِم، ويقتصروا [2] على ذلك منهم، ولم يجبْ على أحدٍ منهم أن يسألَ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - إذا وفدَ إليه وقَدِمَ عليه، وقد أشار الله سبحانه إلى ذلك بقوله تعالى: {فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ} [التوبة: 122] فلولا أنَّ تبليغَ الإنذارِ بأخبارِ هؤلاء الآحادِ لازمٌ، والبناءَ عليها للأحكامِ واجبٌ، لَمَا كان لنَدْبِهم إلى ذلك معنىً.

ومنها: أنَّه لو كان سؤالُهُ واجبًا بعد الإخبارِ عنه، لكان على النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - المشافهةُ بذلك، ولم يُجْزِه الاخبارُ [و] البلاغُ بواسطة، فلمَّا لم يجبْ على النبيِّ ذلك، لم يجبْ على السَّامع للخبرِ الاستقصاءُ إلى سؤالِهِ - صلى الله عليه وسلم -.

وقد صرَّحَ بذلكَ عليهِ الصلاةُ والسَّلامُ حيثُ قالَ:"ليبلغ الشَّاهدُ الغائبَ" [3] وهذا تصريحٌ بالإبلاغ، وجَعْلِه طريقًا للخطابِ والإيجابِ.

فصلٌ

في شبهةِ المخاِلفِ

بأنَّ لهم طريقًا إلى معرفة الحكم بالقطع واليقينِ، وصارَ. بمثابةِ مَنْ قَدَرَ

(1) في الأصل:"ويحكمون".

(2) في الأصل:"ويقتصرون".

(3) أخرجه البخاري (1739) (1741) من حديث ابن عباس، ومسلم (1679) من حديث أبى بكرة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت