بدلالةٍ، والرجلُ المقدِمُ على الحرب بثباتِ قلبٍ يُسمَّى أسدًا، كذلكَ صرفُ هذه عن الكف إلى غيره بدلالةٍ. وفارقَ الأسماءَ المشتركةَ، فإنها لم توضع لواحدٍ منها، ولهذا لا يحسُن لومُ العبْدِ وتوبيخُه عند التوقف عن قولِ السيد: أصبغ ثوبًا لونًا. إلى أن يُبيّنَ له أيِّ الألوان يصبُغه، ويحسُن لومُ العبد إذا لم يبادر إلى الكف عما نهاه عنه.
ولأنَّ قولَه: أكره، يصلحُ أن يكونَ علةً للنهي، فيقول: لا تَفعل؛ لأني أكره ذلك.
وعلّةُ النهي غَير النهي، ألا ترى أنه يحسُنُ أن يقول: فإني أسْتَضِرُّ بفعلك فلا تفعله، أو يتأذى به فُلان؛ فلأنَ هذه كُلها عللُ النهي لا عينُ النهي.
فصل
مطلق صيغة النهي يقتضي التحريم، وبه قال أصحابُ الشافعي [1] .
قالت الأشعريةُ: لا يقتضي التحريمَ، بل نقف حتى ترد دلالة تدل على ذلك.
فصل
في دلالة مذهبنا
قولُ النبي - صلى الله عليه وسلم:"إذا أمرتكم بأمرٍ فأتوا منه ما استَطَعتُم، وإذا نَهيتكم فانتهوا" [2] ، وروى ابن عمر قال: كُنّا نُخابِر أربعينَ عامًا لا نرى به بأسًا -ورُوي: لا نرى بذلك بأسًا- حتى أخبرنا رافع بن خديج أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ذلكَ، فتركناها [3] . والظاهرُ
(1) وهو المقرَّر عند الأئمةِ الأربعة، فاذا أطلقت صيغةُ النهيِ فهي للتحريم، انظر"الرسالة"ص (217) ، (343) ،"البرهان": 1/ 283"المسوَّدة"ص (80) ،"التمهيد"1/ 362،"كشف الأسرار"1/ 256"شرح تنقيح الفصول"ص 168.
(2) تقدم تخريجه في 2/ 549
(3) تقدم تخريجه في الصفحة (220) من هذا الجزء.