فهرس الكتاب

الصفحة 1529 من 2579

{وأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} [النساء: 24] بحديث أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم:"لا تُنكَح المرأةُ على عمّتها ولا على خالتها" [1] .

ومن ذلك: تخصيصهم قوله تعالى في آية المواريث: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 11] ، بما رُويَ عن النبي - صلى الله عليه وسلم:"لا يرثُ القاتل" [2] ، وقوله:"لا يرثُ الكافرُ من المسلمِ، ولا المسلمُ من الكافر" [3] ، وخَصّوا آيةَ المواريثِ حيثُ احتجّت بها فاطمةُ بقوله - صلى الله عليه وسلم:"نحنُ معاشرَ الأنبياءِ لا نورث" [4] .

فإن قيلَ: فقد رُوي أن عمر بن الخطاب [ردَّ] [5] حديثَ فاطمة بنت قيس، حيث لما روت عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّه لم يجعل لها سُكنى ولا نفقةً، قال:"لا ندعُ كتابَ ربِّنا وسنّةَ"

(1) أخرجه عبد الرزاق (10753) و (10754) و (10755) ، وأحمد 2/ 432 و 474 و489 و508 و516، والبخاري (5115) ، ومسلم (1408) ، وأبوداود (2066) ، وابن ماجه (1929) ، والترمذي (1125) ، والنسائي 6/ 97 و98، وابن حبان (4068) ، والبيهقي 5/ 345 و 7/ 165.

(2) أخرجه من حديث أبي هريرة بلفظ:"القاتلُ لا يرث"، الترمذي (2109) ، وابن ماجه (2645) و (2735) ، والدارقطني 4/ 96.

وأخرج أبوداود (4564) الحديث الطويل في الديات ساقه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وفيه:"وليس للقاتل شيءٌ، وإن لم يكن له وارث، فوارثه أقرب الناس إليه، ولا يرث القاتل شيئًا".

وأخرج مالك 2/ 867، والبيهقي 6/ 219، من حديث عمر بن الخطاب: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"ليس للقاتل شيء".

(3) أخرجه من حديث أسامةَ بن زيد مالك في"الموطأ"2/ 519، وعبد الرزاق (9852) ، وأحمد 5/ 200 و 208 و 209، والشافعي 2/ 190، والبخاري (6764) ، ومسلم (1614) وأبوداود (2909) ، والترمذي (2107) ، والنسائي في"السنن الكبرى" (6370) ، وابن حبان (6033) ، والبيهقي 6/ 217 و 218.

(4) تقدَّم تخريجه في الصفحة 318 من هذا الجزء.

(5) زيادة يقتضيها السياق، وهي في"العدة"2/ 552.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت