فهرس الكتاب

الصفحة 1597 من 2579

المقيّد من طريق اللغة، ومنهم من حمل المطلق على المقيّد بالقياس عليه لا من جهة اللغة، وهم الأكثر وهو اختيار أبي بكر الأشعري.

وهكذا الاختلاف في الخاص والعام نحو قوله:"فيما سقت السماء العشر" [1] عام في القليل والكثير وقوله:"ليس فيما دون خمسة أوْسُقٍ صدقة" [2] خاصٌّ في المقدار, فهل يحملُ العامُ على الخاصِّ؟ على ما قدمناه من الاختلاف [في] [3] حملِ المطلقِ على المقيّد.

وقد قال أحمد: نَهى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاةِ بعد العصرِ وبعدَ الصبح [4] ، نهيَ جملةٍ، و [قال] [5] :"مَن نامَ عن صلاةٍ أو نَسيها" [6] ، فكان هذا مخصوصًا به نَهيه عن الصلاةِ بعدَ العصرِ والصبح.

=وإمام الحرمين، واختاره القاضي الباقلاني. ونصَّ الآمدي على أنه الأظهر من مذهب الشافعي.

انظر"البرهان"1/ 431، و"الإحكام"3/ 5، و"المستصفى"2/ 185، و"التبصرة": 212 و"المحصول"3/ 144 - 145، و"البحر المحيط"3/ 420 - 424.

(1) تقدم تخريجه 1/ 189.

(2) أخرجه البخاري (1447) ، ومسلم (979) ، وأحمد 3/ 44 و79، ومالك في"الموطأ"1/ 244، وأبوداود (1558) ، والنسائي 5/ 17، والبيهقي 4/ 133، وابن خزيمة (2263) و (2298) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

والوَسْق: ستون صاعًا بصاع النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو ثلاثمئة وعشرون رطلًا. عند أهل الحجاز، وأربعمئة وثمانون رطلًا عند أهل العراق. انظر:"النهاية في غريب الحديث"5/ 185.

(3) في الأصل:"وحمل"، والمثبت من"العدة"2/ 640.

(4) انظر ما تقدم في الصفحة 441.

(5) زيادة يقتضيها السياق وهي في"العدة"2/ 640.

(6) تقدم تخريجه في 2/ 168.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت