اللهِ أَنّهُ قالَ:"إنما العُمرى التي أجازَها رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يقولَ: هيَ لكَ ولعَقِبِكَ، فأمّا إِذا قال: هيَ لكَ ما عِشْتَ، فإنّها ترجعُ إلى صاحبِهِا" [1] .
ومثلُ خبر التفرقِ في خيارِ المجلسِ، حَمَلَهُ على التفرفِ بالبَدَن لما رويَ عنِ ابنِ عمرَ أَنّه كانَ إِذا أَرادَ أَنْ يوجب البيعَ مشى قليلًا ثم رجع [2] ، وقال أبو بَرْزةَ: لا أُراكُما تفرقتُما [3] .
وكذلكَ رجع أَحمدُ في صومِ يوم شك بالغيمِ إلى تفسيرِ ابنِ عمرَ"فاقْدُرُوْا له" [4] ، وأَنَّه كانَ يتراءَىَ الهلالَ، فإنْ كانَتِ السَّماءُ ذاتَ غيمٍ أصبحَ صائمًا، وإنْ كانَت مصحيةً أصبحَ مفطرًا.
(1) أخرجه مسلم (1625) (23) .
(2) أخرجه مسلم (1513) (45) ، وهو عند البخاري (2107) بنحوه.
(3) أخرجه أحمد 4/ 425، رأبو داود (3457) ، وابن ماجه (2182) .
(4) أخر جه أحمد (5294) ، والبخاري (1906) (1607) ، ومسلم (1080) (3) ، والنسائي 4/ 134.
وأخرجه أحمد (4488) ، ومسلم (1080) (6) .