فهرس الكتاب

الصفحة 2230 من 2579

الصَّحابةِ أو جميعهم عن حكمٍ تقدَّمَ إجماعُهم عليهِ، انحلَّ الإحماع، (1ولو أدركَ 1) بعضُ التابعينَ عصرَ الصَّحابةِ وهو مِن أهلِ الاجتهادِ، اعتُدَّ بخلافِهِ، ذكرَهُ أحمدُ.

واعتدَّ بخلافِ عليِّ رضي الله عنه في بيع أُمهاتِ الأولادِ بعدَ اتَفاقِهم على منع بيعِهنَّ [2] ، وحدِّ عمرَ الشَّاربَ ثمانينَ بعدَ أن ضربَ أبو بكرٍ أَربعينَ، وضَرَبَ عليٌّ في خلافةِ عثمانَ أربعين [3] ، فاعتدَّ بخلافِ مَن خالف بعدَ الاتِّفاقِ.

وإليهِ ذهبَ بعضُ أصحابِ الشَّافعيِّ [4] .

وذهبَ المتكلمونَ مِنَ المعتزلة، والأشعريةِ، وأصحابِ أبي حنيفة فيما حكاهُ أبو سفيانَ، وبعض أصحاب الشافعي إلى أن انقراض العصر ليس بشرطٍ [5] .

(1 - 1) فِى الأصل طمس انظر"العدة"4/ 1095.

(2) أخرجه عبد الرراق (13224) ، وابن أبى شيبة 6/ 436 - 437، والبيهقي 10/ 348.

(3) أخرجه مسلم (1707) (38) .

(4) زاد في الأصل بعد هذا:"إلى أن انقراض العصر ليس بشرط"وهو خطأ ناتج عن انتقال نظر مما بعده.

(5) انظر"المعتمد"2/ 502، و"البر هان"1/ 693، و"أصول السرخسي"1/ 315، و"التقرير والتحبير"3/ 86.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت