جَعَلَه كأَحدِ الإِخوةِ، ومَيَّزَهُ عندَ المُزاحمةِ بتوفيرِ السُّدُسِ، وبعضُهم قاسَهُم به، مالم تُنْقِصْه المُقاسمةُ من ثُلُثِ الأَصلِ أو ثُلُثِ الباقي بحَسَبِ المكانِ [1] .
ومِن ذلك: اختلافُهم في قَدْرِ حَدِّ الشَّاربِ، وقولُ عليّ كَرَّمَ الله وجهَه: ارَاهُ إذا سَكِرَ هَذَى، وإذا هَذَى افتَرى، فحُدُّوه حدَّ المُفترِي [2] .
ومِن ذلك: مُشاورةُ عمرَ رضي الله عنه في التي أَنْفَذَ إليها، ففَزِعَتْ، فأَجْهَضَتْ ذا بَطْنِها، وقولُ عثمانَ وعبدِ الرحمن: إِنَّما أَنت مُؤَدِّبُ، لا نَرى عليك شيئًا، وقولُ علي: أَرى عليك الدِّيَة [3] .
ومِن ذلك: اختلافُهم في الإِكسالِ والإِنزالِ، وقولُ علي رضي الله عنه: تُراني أَرْجُمُه بالحِجارةِ، ولا أُوجِبُ عليه الاغتسالَ بصاعٍ مِن ماءٍ؟! [4]
ومن ذلك: قولُ ابنِ عباس في مسأَلةِ الجَدِّ: أَلا يَتَّقي الله زيدٌ! يجعلُ ابنَ الابنِ ابنًا، ولا يَجْعَلُ أَبَ الأَبِ أبًا! [5]
وقولُه في العَوْل: مَن شاءَ باهَلَني، باهَلْتُه، والذي أَحصى رَمْلَ عالجٍ عَدَدًا، ما جَعَلَ اللهَ في الفريضةِ نِصْفًا ونِصْفًا وثُلُثًا، ذهبَ المالُ بنِصْفَيه،
(1) انظر"المغني"9/ 65.
(2) تقدم تخريجه 3/ 225
(3) تقدم تخريجه ص (205) .
(4) تقدم تخريجه 2/ 36.
(5) تقدم تخريجه 2/ 37.