أثبتَ حُكْمَه بالقَرينةِ [1] .
(1) وهؤلاء فريقان:
1 -أصحاب الخصوص، الذين قالوا: إنه ليس للعموم صيغة تخصه، وأن ما ذكروه من الصيغ موضوع للخصوص، وهو أقل ما يتناوله اللفظ، ولا يقتضي العموم إلا بقرينة.
أو: إن هذه الصيغ حقيقة في الخصوص، ومجاز فيما عداه.
وهذا الرأي ينسبه الأصوليون إلى أبي الحسن بن المنتاب من المالكية، ومحمدبن شجاع الثلجي من الحنفية، وحكي عن جماعة من المعتزلة.
2 -الواقفية، الذين قالوا: إنه ليس للعموم صيغ تقتضيه بمجردها، بل اللفظ فيها مشترك بين الواحد اقتصارًا عليه، وبين أقل الجمع فما فوقه اشتراكًا لفظيًا، فيما يحمل من الصيغ على الواحد كـ"من، وما، وأي"ونحوها، وأما ألفاظ الجموع فهي مشتركة بين أقل الجمع وبين ما فوقه اشتراكًا لفظيًا، ولا يجوز حمل أي منها على العموم أو غيره إلا بقرينة تدل على المراد بها.
أو: إنا لا نعلم أوضعت هذه الصيغ للعموم أم لا؟ أو إنا نعلم أنها وضعت للعموم، ولكن لا ندري أحقيقة هي أم مجاز؟ مشتركة هي أم ظاهرة؟ فيجب التوقف فيها حتى يقوم الدليل على المقصود بها.
والقول بالوقف مذهب أبي الحسن الأشعري، والقاضي أبي بكر الباقلاني، والقاضي أبي جعفر السمناني، ووافقهم عليه محمد بن عيسى الملقب ببرغوث، وأحمد بن يحيى الراوندي من متكلمي المعتزلة.
ونقل جماعة من الأصوليين القول بالاشتراك بين العموم والخصوص مباينًا للقول بالوقف، وحكوه مذهبًا آخر لأبي الحسن الأشعري، والله أعلم. انظر"البرهان"1/ 320 - 322، و"المعتمد"1/ 194 - 195، و"المستصفى"2/ 36 - 37، و"البحر المحيط"3/ 17 و20 - 25، و"منتهى الوصول والأمل"ص 75، و"الوصول إلى الأصول"1/ 206 - 207، و"الِإحكام"للآمدي 2/ 293 - 294، و"أصول السرخسي"1/ 132، و"فواتح الرحموت"1/ 260، و"الِإحكام"لابن حزم 3/ 97، و"إحكام الفصول"ص 133 و141، و"العدة"2/ 489 - 490، =