فهرس الكتاب

الصفحة 932 من 2579

والرابع عشرَ: أن تكونَ إحداهما ناقلةً، فهي أولى.

والخامسَ عشرَ: أن تكونَ إحداهما تُسقِطُ الحَد، والثانيةُ تَوجِبُ الحد، وتُوجِبُ الجِزْيةَ، والأخرى تُسقِطُها، ففيه مذهبان:

أحدهما: هما سواءٌ.

والثاني: ما يُسقِطُ الحد أوْلى، وُيوجِبُ الجِزية أوْلى.

والسادسَ عشرَ: أن تكونَ إحداهما توافقُ دليلًا آخرَ لأصل أو معقولِ أصل، فهي أوْلى، لأنها أقوى.

تَم جدلُ الفقهاءِ، والله المحمود.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت