وقوله: (يُورَثُ كَلالَةً ...(12)
الكلالة: ما خلا الولد والوالد.
وقوله: (وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ) ولم يقل: ولهما وهذا جائز إذا جاء حرفان فِي معنى واحد بـ أو أسندت التفسير إلى أيهما شئت. وإن شئت ذكرتهما فِيهِ جميعا تقول فِي الكلام: من كان له أخ أو أخت فليصله، تذهب إلى الأخ وفليصلها، تذهب إلى الأخت. وإن قلت (فليصلهما) فذلك جائز.