فهرس الكتاب
الصفحة 679 من 1019
وقوله: (وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمالَكُمْ(35)
من وترت الرجل إِذَا قتلت لَهُ قتيلًا، أَوْ أخذت لَهُ مالًا فقد وترته. وجاء فِي الحديث:
(من فاتته العصر فكأنما وتر أهله وماله)
قَالَ الفراء، وبعض الفقهاء يَقُولُ: أوتر، والصواب وتر.
حجم الخط: