فهرس الكتاب

الصفحة 147 من 1019

وقوله: (خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزًا ...(128)

والنشوز يكون من قِبَل المرأة والرجل. والنشوز هاهنا من الرجل لا من المرأة.

ونشوزه أن تكون تَحته المرأة الكبيرة فيريد أن يتزوج عليها شَابَّةً فيؤثرها فِي القسمة والجماع. فينبغي لَهُ أن يقول للكبيرة: إني أريد أن أتزوج عليك شابَّة وأوثرها عليك، فإن هي رضيت صلح ذَلِكَ لَهُ، وإن لَمْ ترض فلها من القسمة ما للشابّة.

وقوله: (وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ) إنَّما عني بِهِ الرجل وامرأته الكبيرة.

ضنّ الرجل بنصيبه من الشابة، وضنّت الكبيرة بنصيبها منه. ثُمَّ قَالَ: وإن رضيت بالإمرة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت