الإسلام كلها بمنزلة البلدة الواحدة، وأنه يجب النفير إليه بلا إذن والد ولا غريم ونصوص أحمد-الإمام أحمد-صريحة بذلك"."
قال ابن هبيرة:"إن من مكائد الشيطان أن يقيم أوثانا في المعنى تعبد من دون الله مثل أن يتبين له الحق فيقول:"ليس هذا مذهبنا تقليدا لمعظم عنده قد قدمه على الحق"القعد الياقوتية (104) ."
ويرى بعض العلماء أن ترك الجهاد كترك الصلاة والصيام بل ترك الجهاد أشد في هذه الأيام، يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، وبأقوام لا خلاق لهم، ويجوز الإستعانة بالفساق على الكفار إجماعا. ونقل ابن رشد:"الإتفاق على أن الجهاد إذا تعين أقوى من الذهاب إلى حجة الفريضة".يقول الشيخ عبدالله عزام في كتاب"الدفاع عن أراض المسلمين أهم فروض الأعيان"
وجهاد الكفر نوعان
1 -جهاد طلب (طلب الكفار في بلادهم) بحيث يكون الكفار في حالة لا يحشدون لقتال المسلمين فالقتال فرض كفاية وأقل فرض الكفاية سد الثغور بالمؤمنين لإرهاب اعداء الله وإرسال جيش في السنة على الأقل، فعلى الإمام أن يبعث سرية إلى دار الحرب كل سنة مرة أو مرتين وعلى الرعية إعانته فإن لم يبعث كان الإثم عليه (حاشية ابن عابدين) ،وقد ساقها الفقهاء على الجزية. قال الأصوليون"الجهاد دعوة قهرية فتجب إقامته بقدر الإمكان حتى لا يبقى إلا مسلم او مسالم" (حاشية الشرواني)
2 -جهاد الدفع (دفع الكفار عن بلادنا) ، وهذا يكون فرض عين بل أهم فروض الأعيان ويتعين في حالات:
فائدة الجهاد .. جهاد الدفع
جهاد الدفع فرض عين بل اهم فروض الأعيان ويتعين في الحالات التالية:
1 -إذا دخل الكفار بلدة من بلاد الإسلام.
2 -إذا التقى الصفان وتقابل الزحفان.
3 -إذا استنفر الإمام أفرادا أو قوما وجب عليهم النفير.
4 -إذا أسر الكفار مجموعة من المسلمين.