فهرس الكتاب

الصفحة 1067 من 3827

[ (٢٢ - باب المداومة على ركعتي الفجر) ]

أي: شدة اهتمامهما، وسيأتي حكمهما في باب مستقلًا.

[ (٢٣ - باب الضجعة على الشق الأيمن. . .) إلخ]

اختلفوا فيه على عدة أقوال (١) :

أحدها: سُنَّة، وإليه ذهب الشافعي وأصحابه.

والثاني: مستحب، روي ذلك عن جماعة من الصحابة.

والثالث: أنها واجب مفترض، وهو قول ابن حزم.

والرابع: أنها بدعة، ومن قال به من الصحابة عبد الله بن مسعود.

والخامس: أنه مكروه، روي ذلك عن النخعي ومالك.

والسادس: أنها خلاف الأولى، روي ذلك عن الحسن.

والسابع: أنها للفصل بين ركعتي الفجر وبين الفريضة، وهو محكي عن الشافعي.

والثامن: أنها للاستراحة، وهو مؤدى قول الحنفية.

والتاسع: ما نقل عن ساداتنا الصوفية أنها كانت للنزول عن العرش إلى الفرش.

وفي هامش "البذل" (٢) : قال ابن العربي: قال مالك: لا بأس به ما لم ير فيه الفضل، وأحمد لا يفعله ولا يمنعه، انتهى. وأثبت ابن القيم كونها بعد الوتر قبل السُّنَّة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت