فهرس الكتاب

الصفحة 1846 من 3827

[ (١١ - باب الشروط في الطلاق. . .) إلخ]

قال الحافظ (١) : أي: تعليق الطلاق، انتهى.

وكتب الشيخ في "اللامع" (٢) : قوله: "وإن بدأ بالطلاق أو أخَّر" يعني بذلك أن الحكم لا يتفاوت في تعليق الطلاق بالشرط سواء قدَّم الشرط وأخَّر الطلاق أو عكس؛ كقوله: أنت طالق إن دخلت الدار، انتهى.

قال العيني (٣) : ومذهب شريح وإبراهيم النخعي: إذا بدأ بالطلاق قبل يمينه وقع الطلاق، بخلاف ما إذا أخَّره، وقد خالفهما الجمهور في ذلك، انتهى.

وقال العلَّامة السندي (٤) : ذكر في الباب حديث "وأن تشترط المرأة طلاق أختها" قالوا: وهذا موضع الترجمة؛ لأن مفهومه أنها إذا اشترطت ذلك فطلق أختها وقع الطلاق؛ لأنه لو لم يقع لم يكن للنهي معنى، انتهى.

قال العلَّامة السندي: قلت: اللغو ينهى عنه أيضًا، والله تعالى أعلم، انتهى.

وقال شيخ مشايخنا في "تراجمه" (٥) : قوله: "باب الشروط" هذا أعم من أن يكون الطلاق مشروطًا بشيء أو يكون شيء آخر مشروطًا بطلاق، فصح مطابقة الأثر والحديث كليهما للترجمة، انتهى.

[ (١٢ - باب الشروط مع الناس بالقول) ]

ذكر فيه طرفًا من حديث ابن عباس عن أُبيّ بن كعب في قصة موسى والخضر، والمراد منه قوله: "كانت الأولى نسيانًا، والوسطى شرطًا، والثالثة عمدًا" وأشار بالشرط إلى قوله: {إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت