فهرس الكتاب

الصفحة 863 من 3827

[ (٧٠ - باب إذا بكى الإمام في الصلاة) ]

قال الحافظ (١) : أي: هل تفسد أو لا؟ والأثر والخبر اللذان في الباب يدلان على الجواز، انتهى.

والمسألة خلافية شهيرة قال العيني (٢) : قال أصحابنا: إذا بكى في الصلاة فارتفع بكاؤه فإن كان من ذكر الجنة والنار لم يقطع صلاته، وإن كان من وجع في بدنه أو مصيبة قطعها، وبه قال مالك وأحمد، وقال الشافعي: البكاء والأنين والتأوه يبطل الصلاة إذا كانت حرفين سواء بكى للدنيا أو للآخرة إلى آخر ما بسط في هامش "اللامع" .

[ (٧١ - باب تسوية الصفوف. . .) إلخ]

قال الحافظ (٣) : المراد بتسوية الصفوف اعتدال القائمين بها على سمت واحد، أو يراد بها سد الخلل الذي في الصف، انتهى.

كتب الشيخ في "اللامع" (٤) : والحجة عليه عموم قوله: "سووا صفوفكم" ، وإطلاقه فلا يتقيد بقيد ولا يختص بوقت، وأيضًا قوله: "إني أراكم خلف ظهري" يقتضى الاهتمام بتسوية الصفوف، إذا وقعت ناظرة الإمام عليهم، انتهى. أشار الشيخ بذلك إلى تطابق الروايتين بالترجمة، فإن الترجمة بلفظ: "عند الإقامة وبعدها" ، وليس واحد منهما في الروايتين.

فأجاب الشيخ قُدِّس سرُّه: بأن استدلاله بالعموم، وهذا هو الأصل الثاني من أصول التراجم، وجعل الحافظ الترجمة من الأصل الحادي عشر، إذ قال: أشار بذلك إلى ما في بعض الطرق كعادته ففي "مسلم": "أنه - صلى الله عليه وسلم - قال عندما كاد أن يكبر" ، وفي حديث أنس في الباب الذي بعد هذا: "أقيمت الصلاة فأقبل علينا فقال" الحديث، انتهى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت