فهرس الكتاب

الصفحة 915 من 3827

والذي يظهر لي أنه أشار إلى رواية أبي داود، فإنه أخرج حديث الباب بلفظ "ولا يفترش" بدل ينبسط، انتهى.

(١٤٢ - باب من استوى قاعدًا. . .) إلخ

في "تراجم شيخ المشايخ" (١) : المقصود من الباب إصالة إثبات جلسة الاستراحة، وهي التي تكون في الوتر، أي: ما بعد الركعة الأولى أو بعد الثالثة، انتهى.

وفي هامش "اللامع": واختلفوا في النهوض في الفرد هل يقوم على صدور قدميه أو يجلس أولًا ثم يقوم، وإلى الثاني مال الإمام البخاري، وفي "البذل" (٢) : قال مالك وأبو حنيفة وأصحابه: ينهض على صدور قدميه ولا يجلس، وبه قال أحمد والمعروف عنه روايتان كما في "المغني" (٣) : قال أحمد: أكثر الأحاديث على هذا، أي: لا يجلس، انتهى.

قال العيني (٤) : في حديث الباب دليل لمذهب الشافعية على ندبية جلسة الاستراحة، انتهى.

وقال الطحاوي: لو كانت هذه الجلسة مقصودة لشرع لها ذكر مخصوص، انتهى.

[ (١٤٣ - باب كيف يعتمد على الأرض) ]

وهذا السادس من الأبواب المبدوءة بلفظ "كيف" .

وكتب الشيخ في "اللامع" (٥) تحت قوله: "وإذا رفع رأسه في السجدة الثانية. . ." إلخ: هذا بيان لكيفية الاعتماد، وأنه بعد رفع الرأس من السجدة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت