فهرس الكتاب

الصفحة 858 من 3827

(٦٣ - باب من شكا إمامه إذا طوَّل. . .) إلخ

في "تراجم شيخ المشايخ" (١) : الغرض منه أنه لا يدخل هذا في الغيبة، انتهى.

[ (٦٤ - باب الإيجاز في الصلاة وإكمالها) ]

تقدم الكلام عليه قبل بابين.

قال الحافظ (٢) : ثبتت هذه الترجمة في بعض النسخ وسقطت في البعض، وعلى تقدير سقوطها فمناسبة الحديث من جهة أن من سلك طريق النبي - صلى الله عليه وسلم - في الإيجاز والإتمام لا يشكى منه تطويل، انتهى.

[ (٦٥ - باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي) ]

قال ابن المنيِّر: التراجم السابقة بالتخفيف تتعلق بقدر زائد على ذلك وهو مصلحة غير المأموم، لكن حيث تتعلق بشيء يرجع إليه، كذا في "الفتح" (٣) ، وكتب تحت الباب السابق: روى ابن أبي شيبة قال: "كانوا، أي: الصحابة يتمون ويوجزون ويبادرون الوسوسة" فبين العلة في تخفيفهم، ولهذا عقَّب المصنف هذه الترجمة بالإشارة إلى أن تخفيف النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن لهذا السبب لعصمته من الوسوسة، بل كان يخفف عند حدوث أمر يقتضي كبكاء صبي، انتهى.

والأوجه عندي: أن الإمام البخاري أشار بذلك إلى مسألة خلافية شهيرة، وهي إطالة الركوع للجائي، قال الخطابي: استدلوا منه على جواز تطويل الركوع إذا أحس بإقبال الرجل إلى الصلاة ليدركها معهم؛ لأنه إذا جاز الحذف منها بسبب بكاء الصبي كان المكث بسبب الساعي إليها أولى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت