فهرس الكتاب

الصفحة 3189 من 3827

أتخذه؟ قال: اتخذه من ورق ولا تتمه مثقالًا "، قال ابن رسلان في " شرحه " كما في " البذل " (١) : ولا يحلّ لبس خاتم ثقيل يزيد على مثقال، انتهى.

وحكى القاري في " جمع الوسائل " (٢) اختلاف الشافعية في الزيادة على المثقال، وفي " شرح الإقناع " (٣) : لم يتعرض الأصحاب لمقداره، ولعلهم اكتفوا على العرف، انتهى.

وأما عند المالكية فقال الدردير (٤) : يحرم الزائد على الدرهمين، وأما عند الحنابلة ففي " نيل المآرب " (٥) : يباح للذكر الخاتم من الفضة ولو زاد على مثقال، انتهى.

وأما عند الحنفية ففي " الدر المختار " (٦) : ولا يزيده على مثقال، انتهى.

قال ابن عابدين: وقيل: لا يبلغ به المثقال، " ذخيرة "، أقول: ويؤيده نصّ الحديث السابق من قوله عليه الصلاة والسلام: " ولا تتمه مثقالًا "، انتهى.

[ (٤٧ - باب) ]

بغير ترجمة، هكذا في النسخة " الهندية "، وكذا في نسخة " العيني " و" القسطلاني"، وسقط الباب في نسخة الحافظ، ولم يتعرض الحافظ لاختلاف النسخ ولا العيني، نعم تعرض له العلامة القسطلاني (٧) إذ قال: وسقط هذا الباب لأبي ذر، انتهى.

قال العيني (٨) : هو كالفصل للباب الذي قبله، انتهى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت