فهرس الكتاب

الصفحة 1391 من 3827

الخامسة: أجمعوا على إباحة قطع الإذخر رطبًا ويابسًا.

السادسة: لا يجوز القطع لإطعام الدواب عند مالك على المعتمد، وبه قال أحمد والحنفية، ويجوز في الأصح عند الشافعية.

السابعة: في رعي الدواب وجهان عند أحمد، ويجوز عند الشافعي ومالك وأبي يوسف، ولا يجوز عند أبي حنيفة ومحمد.

الثامنة: أجمعوا على جواز الانتفاع بالأوراق الساقطة.

التاسعة: يجوز السواك من شجر الحرم عند مالك، ولا يجوز عند أحمد والحنفية، واختلفت فيه الشافعية.

العاشرة: لا يجوز قطع الورق عند أحمد، ويجوز عند الشافعي والحنفية.

انتهى من "الأوجز" .

[ (٩ - باب لا ينفر صيد الحرم) ]

بضم أوله وتشديد الفاء المفتوحة، قيل: هو كناية عن الاصطياد، وقيل: هو على ظاهره.

قال النووي (١) : يحرم التنفير وهو الإزعاج عن موضعه، فإن نفره عصى، سواء تلف أو لا، فإن تلف في نفاره قبل سكونه ضمن وإلا فلا، قال العلماء: يستفاد من النهي عن التنفير تحريم الإتلاف بالأولى، انتهى من "الفتح" و "العيني" (٢) .

[ (١٠ - باب لا يحل القتال بمكة. . .) إلخ]

قال الحافظ (٣) : هكذا ترجم بلفظ القتال، وهو الواقع في حديث

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت