فهرس الكتاب

الصفحة 819 من 3827

قال الحافظ (١) : قال ابن المنذر: يحتمل أن يكون ذلك من الاختلاف المباح، فتارة يقول كذا وتارة يقول كذا، انتهى.

قال العيني (٢) : احتج بالحديث أصحابنا على أن إجابة المؤذن واجبة، وبه قال ابن وهب من المالكية، وهو مذهب الظاهرية، وقال الأئمة الثلاثة: مستحبة، وهو اختيار الطحاوي، انتهى.

وفي "الدر المختار" (٣) : يجيب وجوبًا، وقال الحلواني: ندبًا، انتهى.

[ (٨ - باب الدعاء عند النداء) ]

أي: عند تمام النداء لرواية مسلم بلفظ: "قولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، ثم سلوا الله لي الوسيلة" ، وكأن المصنف لم يقيَّده بذلك اتباعًا لإطلاق الحديث، واستدل بحديث الباب الطحاوي على أن الإجابة المعروفة ليس بواجب، انتهى.

قلت: ولعل إليه ميل المصنف، وأجاد في ذكر هذا الباب بعد الباب السابق.

[ (٩ - باب الاستهام في الأذان. . .) إلخ]

الشرَّاح سكتوا عن غرض الإمام ويحتمل عندي في غرض الترجمة أنه أراد بيان جواز الاستهام لذلك خاصة أو مطلقًا خلافًا لمن قال: إن القرعة منسوخة، أو يقال: إنه رد على من قال بجواز الأكثر من مؤذن واحد.

قوله: (ويذكر. . .) إلخ، لعله - رضي الل?? عنه - ذكره لتعيين معنى الاستهام؛ لأن الشرَّاح اختلفوا في معناه هل هو الاقتراع أو الترامي بالسهام.

قوله: (فأقرع بينهم سعد) كتب الشيخ في "اللامع" (٤) : القرعة منسوخة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت