فهرس الكتاب

الصفحة 1106 من 3827

وفي هامشه: لعل الشيخ قُدِّس سرُّه استنبط ذلك بأن الإمام البخاري ذكر في الباب قول ابن سيرين بلفظ: لا بأس، وأورد في الباب حديث أم عطية بلفظ: نقضنه، وهذا فعل منهن لا أمره - صلى الله عليه وسلم - بذلك.

ولا يذهب عليك أن ههنا مسألتين:

الأولى: نقض الشعر عند الغسلة، ذكرها البخاري في هذا الباب، ولا خلاف فيه بين الأئمة.

والمسألة الثانية: ضفر شعرها، ذكرها البخاري فيما يأتي قريبًا في "باب هل يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون؟ " .

[ (١٥ - باب كيف الإشعار للميت) ]

من ههنا عند هذا العبد الضعيف بداية أبواب الكفن كما تقدم، قال الحافظ (١) : إنما أفرد له هذه الترجمة لقوله في هذا السياق: "وزعم أن الإشعار: الففنها فيه" ، وفيه اختصار، والتقدير: وزعم أن معنى قوله: "أشعرنها إياه": "الففنها" ، وهو ظاهر اللفظ؛ لأن الشعار ما يلي الجسد من الثياب، انتهى.

قوله: (نغسل ابنته. . .) إلخ، بسط الحافظ في "الفتح" (٢) الكلام على مسمى البنت، وكذا في "الأوجز" (٣) ، والأكثر على أنها زينب، وقيل: أم كلثوم، ومال أبو الطيب في "شرح الترمذي" إلى الجمع بينهما، وبسط في ذكرها صاحب الخميس أيضًا، انتهى من هامش "البذل" (٤) .

[ (١٦ - باب هل يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون) ]

قال الحافظ (٥) : استدل بالحديث على ضفر شعر المرأة خلافًا لمن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت