فهرس الكتاب

الصفحة 1148 من 3827

(٦٤ - باب التكبير على الجنازة أربعًا)

قال الحافظ (١) : قال ابن المنيِّر: أشار بهذه الترجمة إلى أن التكبير لا يزيد على أربع، ولذلك لم يذكر ترجمة أخرى ولا خبرًا في الباب، قال ابن المنذر: ذهب أكثر أهل العلم إلى أن التكبير أربع، وفيه أقوال أُخر ثم ذكرها، انتهى.

قلت: كان فيه الخلاف سلفًا، والجمهور منهم الأئمة الأربعة على الأربع، كما جزم به البخاري.

[ (٦٥ - باب قراءة فاتحة الكتاب. . .) إلخ]

قال الحافظ (٢) : أي: مشروعيتها، وهي من المسائل المختلف فيها، روي مشروعيتها عن بعض الصحابة والتابعين، وبه قال الشافعي وأحمد، ونقل عن أبي هريرة وابن عمر ليس فيها قراءة وهو قول مالك والكوفيين.

وقوله: (يقرأ على الطفل) ، كتب الشيخ في "اللامع" (٣) : كان بيانًا للجواز أو منسوخًا فلا يلزم استحبابها، ومعنى قوله: "سُنَّة" أنها ثابتة بفعل النبي - صلى الله عليه وسلم -، انتهى. وبسط في هامشه: الكلام على المسألة، فارجع إليه لو شئت.

وقال السندي (٤) : يتبادر منه أنها من سنن صلاة الجنازة لا من واجباتها ولو سلّم فلا دلالة له على وجوبها في صلاة الجنازة كما لا يخفى، وقولهم: إن قول الصحابي: "من السُّنَّة كذا" في حكم الرفع، لا يدل على أن قوله "الفعل الفلاني سُنَّة" كذلك، ولو سلّم فغايته أنه رفع للفعل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بمعنى أنه فعله، ولا يلزم من مجرد فعله الوجوب، فهذا الحديث لا يفيد الوجوب، نعم هو يرد قول من يقول بكراهة فاتحة الكتاب في صلاة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت