فهرس الكتاب

الصفحة 3032 من 3827

وفي "القسطلاني" (١) : قال النووي: المعراض خشبة ثقيلة أو عصا في طرفها حديدة، وقد تكون بغير حديدة، هذا هو الصحيح في تفسيره، ثم ذكر نحو ما تقدم من الأقوال.

وفي هامش النسخة الهندية (٢) : قيل: لا وجه لذكر أثر ابن عمر ولا الآثار التي بعده في هذا الباب، قلت: فيه وجه حسن، وهو أن المقتولة بالبندقة موقوذة، كما أن مقتولة المعراض بغير حده موقوذة، وهذا المقدار كاف في بيان المطابقة، انتهى من "العيني" .

[ (٢ - باب ما أصاب المعراض بعرضه) ]

قال العلامة القسطلاني (٣) تبعًا للعلامة العيني: أي: حكم ما أصاب المعراض من الصيد بعرضه، وهكذا شرح الباب الأول إذ قال في الباب السابق: أي: حكم صيد المعراض، وعلى هذا يلزم التكرار بين الترجمتين، فالأوجه أن يقال في الفرق بين الترجمتين: إن الغرض من السابق بيان لمصداق صيد المعراض، وأنه يشمل صيد البندقة أيضًا، والغرض من هذا الباب بيان حكمه فافترقا.

[ (٣ - باب صيد القوس) ]

أي: بيان حكم الصيد بالقوس، قاله العيني والقسطلاني (٤) .

وفي "شرح شيخ الإسلام" (٥) : أي: بيان حكم مصيد سهمه، انتهى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت