فهرس الكتاب

الصفحة 3155 من 3827

من حديث حذيفة بلفظ "الإزار إلى أنصاف الساقين، فإن أبيت فأسفل، فإن أبيت فمن وراء الساقين، ولا حق للكعبين في الإزار" ، انتهى.

وهذا صريح في أنه لا يجوز ستر الكعبين، وقال ابن عابدين (١) في الكلام على آداب اللبس وأحكامه: ويكره للرجال السراويل التي تقع على ظهر القدمين، "عتابية" ، انتهى. وهكذا في "البحر" (٢) .

وقال النووي في "شرح مسلم" (٣) : فالمستحب نصف الساقين، والجائز بلا كراهة ما تحته إلى الكعبين، فما نزل عن الكعبين فهو ممنوع، فإن كان للخيلاء فهو ممنوع منع تحريم وإلا فمنع تنزيه، انتهى.

(٦ - باب الإزار المهدّب)

بدال مهملة ثقيلة مفتوحة، أي: الذي له هدب، وهي أطراف من سدى بغير لحمة، ربما قصد بها التجمل، وقد تفتل صيانة لها من الفساد، وقال الداودي: هي ما يبقى من الخيوط من أطراف الأردية.

ثم قال الحافظ تحت حديث الباب: ووقع في هذا الباب حديث مرفوع أخرجه أبو داود من حديث أبي جري جابر بن سليم قال: أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو محتب بشملة، وقد وقع هدبها على قدميه، انتهى من "الفتح" (٤) .

[ (٧ - باب الأردية) ]

جمع رداء بالمدّ، وهو ما يوضع على العاتق أو بين الكتفين من الثياب على أيّ صفة كان، قاله الحافظ (٥) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت