فهرس الكتاب

الصفحة 1888 من 3827

القاتل فلا يدري أقتل من سهم كافر أو مسلم، فنبَّه الإمام البخاري بالترجمة والحديث على أن قتيل المعركة شهيد وإن لم يدر قاتله.

[ (١٥ - باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا) ]

قال الحافظ (١) : أي فضله، أو الجواب محذوف تقديره: فهو المعتبر.

وبسط الحافظ في شرح قوله: "لتكون كلمة الله هي العليا" فذكر فيه خمس مراتب، فارجع إليه لو شئت.

وفي "الفيض" (٢) تحت الباب: أعرض عن التفصيل المتعذر، وعدل إلى الجواب الجملي، فقال: من قاتل لإعلاء كلمة الله فهو في سبيل الله، انتهى.

(١٦ - باب من اغبرّت قدماه في سبيل الله. . .) إلخ

أي: بيان ما له من الفضل، قال ابن بطال: والمراد في سبيل الله جميع طاعاته، قال الحافظ: وهو كما قال، إلا أن المتبادر عند الإطلاق من لفظ سبيل الله الجهاد، وقد أورده المصنف في "فضل المشي إلى الجمعة" (٣) استعمالًا للفظ في عمومه، انتهى من "الفتح" (٤) .

[ (١٧ - باب مسح الغبار عن الرأس) ]

قال ابن المنيِّر (٥) : ترجم بهذا وبالذي بعده دفعًا لتوهم كراهية غسل الغبار ومسحه، لكونه من جملة آثار الجهاد، كما كره بعض السلف المسح بعد الوضوء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت