فهرس الكتاب

الصفحة 952 من 3827

إلحاقها بالظهر؛ لأنها إما ظهر وزيادة، أو بدل عن الظهر، وأيّد ذلك قول أمير البصرة لأنس وجوابه، انتهى.

قلت: اختلف العلماء في وقت استحباب الجمعة، ففي "الدر المختار" (١) : الجمعة كظهر أصلًا واستحبابًا في الزمانين؛ لأنها خلفه، قال ابن عابدين: قوله: أصلًا، أي: من جهة أصل الوقت، وقوله: استحبابًا في الزمانين، أي: الشتاء والصيف، انتهى.

قلت: وبنحو قولهم قالت المالكية، كما قال الدردير (٢) . وقال الموفق (٣) : يصلِّيها (٤) في أول وقتها في الشتاء والصيف، فلو انتظر الإبراد لَشَقّ على الحاضرين. . . إلى آخر ما قال. وإلى ذلك ميل الشافعي، فقد حكى القسطلاني (٥) أنه يُندب الإبراد بالظهر في شدة الحر بقطر حار لا بالجمعة. . . إلى آخر ما بسط في هامش "اللامع" .

[ (١٨ - باب المشي إلى الجمعة. . .) إلخ]

في تبويب المصنف عندي ثلاثة أوجه:

الأول: ما أفاده الشيخ في "اللامع" (٦) تحت قوله في الحديث: "من اغبرت قدماه": دلالته على استحباب المشي ظاهر، فإن الاغبرار لا يتصور دونه، انتهى.

وعلى هذا فيكون المراد من الترجمة والآية المشي دون الركوب.

والوجه الثاني: أن يكون المراد بالمشي ضد العَدْو.

وعلى هذا يكون قوله تعالى كالتفسير للمشي، وتوضيح المراد بالمشي، وعليه حمله ابن المنيِّر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت