فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وقال المالكية: بالقود في العظام، إلا ما كان مخوفًا، أو كان كالمأمومة والمنقلة والهاشمة ففيها الدية.
أي: هل مستوية أو مختلفة؟ قاله الحافظ (١) . ثم قال تحت حديث الباب: قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم، وبه يقول الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق، قلت: وبه قال جميع فقهاء الأمصار، وكان فيه خلاف قديم، فأخرج ابن أبي شيبة من رواية سعيد بن المسيب عن عمر: "في الإبهام خمسة عشر، وفي السبّابة والوسطى عشرٌ عشرٌ، وفي البنصر تسع، وفي الخنصر ست" ، وفي "جامع الثوري" عن عمر نحوه، وزاد: قال سعيد بن المسيب: "حتى وجد عمر في كتاب الديات لعمرو بن حزم: في كل أصبع عشر فرجع إليه" ، انتهى (٢) .
قال القسطلاني (٣) : ولأبي داود والترمذي: "أصابع اليدين والرجلين سواء" ، ولابن ماجه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه: "الأصابع سواء كلهن فيه عشر عشر من الإبل" أي: فلا فضل لبعض الأصابع على بعض، وأصابع اليد والرجل سواء كما عليه أئمة الفتوى، انتهى.
أي: إذا قتل أو جرح جماعة شخصًا واحدًا هل يجب القصاص على الجميع أو يتعين واحد ليقتص منه، ويؤخذ من الباقين الدية؟ فالمراد بالمعاقبة هنا المكافأة، انتهى من "الفتح" (٤) .
وفي هامش النسخة المصرية تحت ترجمة الباب: وجواب الاستفهام