فهرس الكتاب

الصفحة 891 من 3827

[ (١٠٩ - باب إذا أسمع الإمام الآية) ]

أي: لا يضره ذلك، قال الحافظ (١) : أي: في السرية، خلافًا لمن قال يسجد للسهو إن كان ساهيًا، وكذا لمن قال: يسجد مطلقًا، انتهى.

[ (١١٠ - باب يطول في الركعة الأولى) ]

والمسألة خلافية بين العلماء، قال الشيخ قُدِّس سرُّه في "البذل" (٢) : والمذهب عندنا ما في "الهداية" (٣) : ويطيل الركعة الأولى من الفجر على الثانية إعانة للناس على إدراك الجماعة، وركعتا الظهر سواء، وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال محمد: أحب إلي أن يطيل الركعة الأولى على غيرها في الصلوات كلها، وحديث الباب محمول على الإطاعة من حيث الثناء والتعوذ، انتهى.

وفي هامشي على "البذل": ودليلنا - الشيخين - رواية مسلم: "كان يقرأ في الظهر في الأوليين بقدر ثلاثين آية" ، ولذا بوّب ابن حبان "السبب الذي من أجله يطول الأولى" ثم ادّعى أن طول الأولى يكون للترتيل وغيره، قاله ابن رسلان.

وفي "المغني" (٤) : يستحب أن يطيل الركعة الأولى من كل صلاة، ليلحقه القاصد للصلاة، وقال الشافعي: يكون الأوليان متساويين، ووافقنا أبو حنيفة في الصبح، ووافق الشافعي في بقية الصلوات، انتهى.

قلت: وفي "شرح الإقناع" (٥) : ويسن أن يطول من تسن له السورة قراءة أولى على ثانية للاتباع، انتهى.

وفي حاشيته للبجيرمي قوله: من تسن له السورة، وهو الإمام والمنفرد، انتهى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت