فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
أي: لا يضره ذلك، قال الحافظ (١) : أي: في السرية، خلافًا لمن قال يسجد للسهو إن كان ساهيًا، وكذا لمن قال: يسجد مطلقًا، انتهى.
والمسألة خلافية بين العلماء، قال الشيخ قُدِّس سرُّه في "البذل" (٢) : والمذهب عندنا ما في "الهداية" (٣) : ويطيل الركعة الأولى من الفجر على الثانية إعانة للناس على إدراك الجماعة، وركعتا الظهر سواء، وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال محمد: أحب إلي أن يطيل الركعة الأولى على غيرها في الصلوات كلها، وحديث الباب محمول على الإطاعة من حيث الثناء والتعوذ، انتهى.
وفي هامشي على "البذل": ودليلنا - الشيخين - رواية مسلم: "كان يقرأ في الظهر في الأوليين بقدر ثلاثين آية" ، ولذا بوّب ابن حبان "السبب الذي من أجله يطول الأولى" ثم ادّعى أن طول الأولى يكون للترتيل وغيره، قاله ابن رسلان.
وفي "المغني" (٤) : يستحب أن يطيل الركعة الأولى من كل صلاة، ليلحقه القاصد للصلاة، وقال الشافعي: يكون الأوليان متساويين، ووافقنا أبو حنيفة في الصبح، ووافق الشافعي في بقية الصلوات، انتهى.
قلت: وفي "شرح الإقناع" (٥) : ويسن أن يطول من تسن له السورة قراءة أولى على ثانية للاتباع، انتهى.
وفي حاشيته للبجيرمي قوله: من تسن له السورة، وهو الإمام والمنفرد، انتهى.