قد بال في حجر النبي أطفال … حسن حسين ابن الزبير بالوا
وكذا سليمان بن هشام (١) … وابن أم قيس جاء في الختام
انتهى ملخصًا من "الأوجز" (٢)
كتب شيخ المشايخ في "التراجم" (٣) : أي: هو جائز، أثبت بالحديث الأولَ والثانيَ بالطريق الأولى، وهكذا قرره الشرَّاح.
وعندي: أن غرض المؤلف من عقد الباب ليس إلا إثبات جواز البول قائمًا، فكأنه قال: يجوز البول قائمًا أيضًا، ولا ينحصر جوازه في القعود فقط.
قلت: ما قالته الشرَّاح هو الأصل التاسع عشر المتقدم في الجزء الأول من أصول التراجم.
وفي هامش "اللامع" (٤) : قال ابن بطال وتبعه الكرماني: إن دلالة الحديث على القعود بطريق الأولى.
وقال الحافظ (٥) : يحتمل أن يكون أشار بذلك إلى حديث عبد الرحمن بن حسنة الذي أخرجه النسائي وغيره، فإنه فيه: "بال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جالسًا فقلنا: انظروا إليه يبول كما تبول المرأة" ، إلى آخر ما بسطه الحافظ.
وهذا أيضًا أصل مطَّرد عند الحافظ كما تقدم في الأصل الثامن والثلاثين، من الأصول المتقدمة.