فهرس الكتاب

الصفحة 1380 من 3827

السُّنَّة، وبهذا قال جمهور العلماء، وعن الحسن: الصوم عشرة أيام، والصدقة على عشرة مساكين، وروي عن عكرمة ونافع نحوه، قال ابن عبد البر: لم يقل بذلك أحد من فقهاء الأمصار، انتهى.

[ (٧ - باب الإطعام في الفدية نصف صاع) ]

قال الحافظ (١) : أي: لكل مسكين من كل شيء يشير بذلك إلى الرد على من فرق في ذلك بين القمح وغيره، انتهى.

وفي "الأوجز" (٢) : الواجب في الإطعام لكل مسكين نصف صاع من أي شيء كان في الكفارة: قمحًا أو شعيرًا أو تمرًا، وهو قول مالك والشافعي، وعند أبي حنيفة تخصيص ذلك بالقمح، وإن الواجب من الشعير والتمر صاع، انتهى.

وفيه أيضًا: وقال الموفق: يعطى كل مسكين مدًّا من البر، فأما بقية الأصناف فنصف صاع لكل مسكين نص عليه أحمد، انتهى.

وفي "الفيض" (٣) بعد ذكر مذهب الحنفية: واعتبر المصنف الوزن، فَطَرَدَ بالنصف في الجميع، انتهى.

[ (٨ - باب النسك شاة) ]

قال الحافظ (٤) : أي: النسك المذكور في الآية، قال عياض (٥) : كل من ذكر النسك في هذا الحديث مفسرًا فإنما ذكروا شاة، وهو أمر لا خلاف فيه بين العلماء. قال الحافظ: يعكر عليه ما أخرجه أبو داود عن كعب بن عجرة: "أنه أصابه أذى فحلق فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يهدي بقرة" ، وللطبراني في حديث كعب "أنه - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يفتدي، فافتدى ببقرة" ، وكذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت